الشيخ الأنصاري

91

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقد ( 29 ) ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ، ليترتب عليه حكمه لكن ( 30 ) المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف قال ( 31 ) : لو اشترى عبدا وحدثت في يده نكتة بياض بعينه ، ووجدت نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فقال البائع : الزائلة القديمة فلا ردّ ، ولا أرش وقال المشتري : بل الحادثة ( 32 ) ، ولي الرد قال الشافعي : يحلفان على ما يقولان فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد